الشيخ محمد علي الأراكي

26

كتاب النكاح

والنصرانيّة ، فإنّه يصفن ذلك لأزواجهنّ » ( 1 ) . ولا يخفى أنّ هذه الرواية لا تصلح مستندا للتحريم ، كما ربما يظهر من المحكيّ عن الحدائق ، حيث قال ما معناه على ما حكي : أنّ « لا ينبغي » هنا للتحريم ، لأنّ النهي عن الغضّ للتحريم فإنّه خروج عن الاستدلال بالرواية إلى التمسّك بالآية . فالإنصاف أنّ الرواية غير ظاهرة في التحريم ، بل ربما يشعر التعليل بالكراهة ، فإنّه وإن كان من الممكن كون التفات الكفّار إلى زينة المسلمات مبغوضا تحريميّا للشارع ، فلهذا حرّم لأجله إبداء الزينة للمرأة الكافرة ، إلَّا أنّ الإشعار الذي ذكرنا حاصل . وعلى كلّ حال فاللائق التكلَّم في أنّه هل يستفاد من عموم المستثنى منه حرمة هذا الانكشاف ، أعني : لدى اليهوديّة والنصرانيّة أو لا ؟ فنقول : قد يقال : النكتة في إضافة النساء إلى الضمير لأجل كونهنّ من الخدمة والمملوكات ، وهذا يبعّده ذكر : * ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) * ( 2 ) بعد : * ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) * . وقد يقال : إنّه الأعمّ من الخدمة ومن المنسوبات إلى المرأة سببا أو نسبا ، وفيه أنّه لا يظهر وجه حسن لتخصيصهنّ بالذكر مع عموم الحكم لسائر النساء . وقد يقال : إنّه مطلق النساء اللاتي يكون محلّ ابتلاء للمرأة ، ويتّفق الخلطة

--> ( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 98 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث الأوّل . ( 2 ) سورة النور : الآية 31 .